أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها بتأييد حكم المحكمة التأديبية ، بإلغاء قرار معاقبة مدرسة بإحدى المدارس بالقليوبية بالخصم 15يومٱ، مع التنبيه عليها بالفصل من الخدمة ، ونقلها من مقر عملها ، ورفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم ، مع إلزام الإدارة التعليمية بعودتها إلي عملها .
اقرأ أيضا| 17 يناير.. نظر دعوى إلغاء تصاريح سفر النساء السعودية
صدر الحكم في الطعن رقم ١٥٢١٥ لسنة ٦٨ ق. عليا ، برئاسة المستشارفوزى عبد الراضي سليمان أحمد ، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، و المستشار نبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر .
وأشارت المحكمة ، بأنه لا تقبل شهادة الخصم أو الشاكي أو أحد تابعيهم على خصمه دون دليل آخر وإلا كانت مشوبة بالفساد في الاستدلال وسوء الاستخلاص، فكان حرياً بالمحقق استدعاء أيا من العاملين بالمدرسة لمناقشتهم وسماع أقوالهم الاستبيان حقيقة المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها سواء في حق الطالبات أو في حق بعض العاملين بالمدرسة، أو طلب تفريغ الكاميرات بحجرة الشيفات بالمطبخ إن وجدت ، للتحقق من صحة الإدعاء بأنها تسهل جلوس بعض الطلبة والطالبات بها منفردين للتعارف خارج الحصص الدراسية، لاسيما وأنه لا يتصور عقلاً بقاء الطالب والطالبة المذكورين في التحقيق منفردين بهذه الحجرة لمدة ثلاثة حصص درسية لأكثر من مرة دون الشطب عليهما وتغييبهما في هذه الأيام، وهو ما لم يثبت من الأوراق .
الأمر الذي جعل التحقيق الإداري يخرج عن الطبيعة الموضوعية له التي يجب أن يتحلى بها من حيث الجدية والمحايدة والنزاهة لتبر أغوار الحقيقة للوقوف على مدى حدوث المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها من عدمه، أو محاولة الوصول إلى تحديد شخصية السيدة المجهولة التي زعمن الطالبات أنهن ذهبن إليها في منزلها بصحبة المطعون ضدها لقراءة الفنجان بمقابل مادي، خاصة وأن المخالفة الخامسة المنسوبة إلى المطعون ضدها والمتمثلة في قيامها بالدعوة لارتباط الطالبات بفصل ٣/١ من خلال جروب على برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) تعد من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات .
وجاء بصحيفة الطعن ، أن قرار صدر من جهة الإدارة بإحدى المدارس بتوقيع الجزاء على إحدى المدرسات على سند من القول أن جهة الإدارة نسبت إليها وقائع مشيئة لم تقم بها تتمثل في تسهيل التعارف بين الطلبة والطالبات خلال جروب على الفيس بوك، وإزدراء الطالبة باقي الطالبات، وقراءة الفنجان للطلبة في مكان مهجور، وبناء على التحقيق الإداري في الشكوى رقم ٢٤٠ أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم ١٧٧ ، متضمناً مجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها، مع إنذارها بالفصل من الخدمة في حال معاودة تلك الأفعال مستقبلاً، مع استبعادها من مدرسة المتقدمة ، ونقلها إلى مدارس البنين لسد العجز، الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء بالطلب رقم ١١٤٠ لسنة ۲۰۱۹ م إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية المختص، والتي قررت رفض الطلب، فأقامت الدعوى الماثلة ناعية على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه.

إصابة سيدتين في حريق شقة بقرية شاوة.. والحماية المدنية تسيطر على النيران
مصرع رضيع وإصابة اثنين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بمركز شربين
وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب سيارة خضروات بطلخا







